مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 29
يترتب على أي توقف لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما، تجديد التصريح المذكور في المادة 22 أعلاه.
يستثنى من هذا الحكم التوقف الناجم عن الأعطال التقنية والهجمات الإلكترونية التي يجب تبريرها بكل الوسائل المتاحة.