مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 27
يجب على المستضيف منح وثيقة إثبات توطين استضافة الموقع الإلكتروني للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، تودع نسخة منها لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.