مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 21
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر على موقعه كل ملاحظة أو توصية تصدر عن السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت، بسبب عدم التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية.