الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 13
يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني في إطار احترام أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه والتشريع المعمول به، ولا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني أو الرأي السياسي أو الإديولوجي أو نوع الجنس.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.