المادة 3
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".