الفرع الأول — المهام
المادة 21 مكرر
1 : تتولى مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تنفيذ برامج وأنظمة دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي، المحددة من طرف الهياكل المركزية للوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان المرافقة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
دراسة وتحليل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع مجموع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي بهدف اقتراح التكييفات المطلوبة للبرامج والأنظمة التي تنفذها، اقتراح مشاريع للتطوير الجماعي أو للنظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ البرامج وأنظمة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحددة من طرف الوكالة بالاتصال مع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي، في مجال : * عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة * تطوير المناولة ودعم تعزيز الاندماج الصناعي الوطني * دعم الابتكار والرقمنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، * دعم ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ عليها، * تطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 25 نوفمبر سنة 2020 . م