مرسوم تنفيذي رقم 20-328
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. 5
المادة 5
يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.