مرسوم تنفيذي رقم 20-328 · ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. 5

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.