المادة 4
مديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد دراسات استشرافية في مجال التنمية المستدامة للأقاليم بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاركة في وضع آليات تحفيز ودعم ترقية الأقاليم،
- إجراء دراسات، حول تحديد الأحواض الصناعية وأحواض التشغيل ودراسة ظروف إعادة تنشيطها، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، وضع لوحة قيادة لمؤشرات التنمية الإقليمية وضمان متابعتها، السهر على تطوير وتسيير قواعد البيانات الفضائية تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية.
أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل الديناميكيات الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية،
- المساهمة في إحصاء إمكانات التنمية للفضاءات الاجتماعية والاقتصادية.
ب المديرية الفرعية للتنمية المستدامة واقتصاد الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية المستدامة والمشاركة في تقييمها،
- إعداد دراسات تتعلق بتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها،
- إعداد دراسات وتحاليل حول الاقتصاد التدويري
- إعداد دراسات وتحاليل حول البيئة والتغيرات المناخية.
ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- تصميم المناهج الاستشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي تصميم أدوات متابعة وتقييم استراتيجيات التنمية الإقليمية المستدامة،
- السهر على تطوير وتسيير قواعد المعطيات الإقليمية
- المشاركة في تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم،
- تحديد العناصر التي تسمح بوضع نظام لليقظة الإقليمية. 25 نوفمبر سنة 2020 . م