المادة الأولى
تتضمن مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، تحت سلطة الوزير المنتدب، ما يأتي:
1- رئيس الديوان، ويساعده : * أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب في النشاطات الحكومية،
- تنسيق ومتابعة أشغال المديريات وتلخيص التقارير تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المنتدب في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشؤون الإدارية
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب مع أجهزة الإعلام. * ملحقان (2) بالديوان.
2- الهياكل الآتية :
مديرية التحاليل الاقتصادية وتقييم السياسات ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية مديرية التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية مديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة.