مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة 8
يسهر الوزير المنتدب على تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات، بالاتصال مع الهيئات المعنية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال الاستشراف.