مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة 7
يكلف الوزير المنتدب، في مجال تطوير تقنيات التحليل الاستشرافي والدعائم المنهجية ، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير الأدوات المنهجية للتحليل والاستشراف اللازمة لمتابعة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني، تطوير أدوات التنبؤ والمحاكاة والسهر على إعداد النماذج الاستشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي،
- المساهمة في دعم المنظومة الوطنية للإحصاء.