مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة 6
يكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية المستدامة والديناميكيات الإقليمية والاقتصاد الرقمي، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
- إعداد دراسات تتضمن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها،
- المشاركة في إحصاء قدرات التنمية للفضاءات الاجتماعية الاقتصادية،
- اقتراح إطار دعم للتنمية الإقليمية، ضمن منهج استشرافي،
- القيام بتحاليل تتعلق باستعمال التكنولوجيات الرقمية قصد تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية.