المادة 5
يكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية، على الخصوص، بما يأتي :
إعداد عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالتشاور مع القطاعات المعنية، تنظيم المتابعة المنتظمة لتطور المقاييس الاجتماعية والمجتمعية،
- اقتراح سياسات طويلة المدى لتحسين ظروف معيشة السكان وتقليص الفوارق الاجتماعية
- إعداد تحاليل استشرافية حول الآثار الاجتماعية الاقتصادية للتطورات الديموغرافية
- إعداد تحاليل تتعلق بتطورات منظومات الصحة والتربية والتكوين
- إعداد دراسات وتحاليل استشرافية تتعلق بسوق العمل وسياسات التشغيل.