المادة 4
يكلف الوزير المنتدب، في مجال التحليل الاقتصادي وتقييم السياسات على ، الخصوص، بما يأتي :
اقتراح آفاق تطور العناصر المحددة لأهم المتغيرات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية
- المساهمة في إعداد لوحة قيادة الاقتصاد الوطني،
- إعداد تنبؤات وتأطيرات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل،
- تحليل تطور التوازنات الاقتصادية الكلية الكبرى واقتراح شروط استقرارها واستدامتها على المديين المتوسط والطويل،
- المساهمة بمنهج استشرافي، في متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م صياغة اقتراحات من أجل تحسين الحوكمة العمومية على المستويين المركزي والمحلي والمشاركة في التقييم في هذا المجال.