المادة 3
يكلف الوزير المنتدب، في مجال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الشاملة و / أو القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقليمية على المديين المتوسط والطويل على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز و / أو تكليف إنجاز أعمال استشرافية حول احتياجات وموارد الأمة على المديين المتوسط والطويل،
- تنوير السلطات العمومية، حول أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية إعداد مذكرات ظرفية بغرض متابعة تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
- اقتراح العناصر المهيكلة للاستراتيجيات الشاملة والأفقية وكذا التأطير الاقتصادي الكلي،
- إنجاز و / أو التكليف بإنجاز دراسات وأعمال ومحاكاة بغرض استباق تحولات المحيط الاقتصادي والاجتماعي على المديين المتوسط والطويل على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنظيم، بمناسبة عرض الدراسات والأعمال، وإدراج أهم التوصيات، بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة،
- ضمان الانسجام الشامل للسياسات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تطوير نظم اليقظة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية.