المادة 2
يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف على الخصوص، بما يأتي :
مساعدة الحكومة في تحديد التوجهات الكبرى المستقبل الأمة وأهداف التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- اقتراح مناهج وطرق من أجل تسهيل تنسيق وانسجام الاستراتيجيات والسياسات
- اقتراح المسارات الممكنة للأمة على المديين المتوسط والطويل، على ضوء التطورات المتوقعة للمجتمع والاقتصاد والمحيط الدولي،
- المساهمة في النشاط الحكومي في المجالات التشريعية والتنظيمية، لا سيما في ميادين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية، إعداد نظرة استشرافية طويلة المدى وعرضها على الحكومة بالتشاور وبالتنسيق مع القطاعات المعنية.