مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد