الفصل الأول — المهام والتشكيلة
المادة 2
تتمثّل المهمة الرئيسية للجنة في تحديد أسعار الأدوية عند التسجيل.
وبهذه الصفة تكلّف، لاسيما بما يأتي :
– تحديد الأسعار عند تسجيل الأدوية المنتجة محليا والمستوردة،
– القيام بمراجعة أسعار الأدوية عند تجديد مقرّرات التسجيل وخلال كلّ التغييرات في الأسعار المبررة قانونا على أساس الملفّات التي تقدّمها المؤسسات الصيدلانية الطالبة الحائزة و/أو المستغلة لمقرّرات التسجيل،
– دراسة الملف الاقتصادي، وعند الاقتضاء، مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي،
– الفصل، عند الحاجة، وبشكل نهائي في أسعار الأدوية، بعد دراسة ملف التعويض من طرف الجهاز المختص التابع للضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تحديد العناصر التي تسمح بوضع سياسة أسعار مشجعة لتطوير الإنتاج الوطني والتصدير،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان حصول المرضى على الأدوية،
– القيام بكل خبرة ذات علاقة بمهامها،
– المشاركة في الضبط المالي لسوق الأدوية،
– المساهمة في ضمان تحكّم جيّد في نفقات الدواء القابل للتعويض.
تحدد إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.