مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثالث — شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه
المادة 49
يؤدي كل تحويل لمقرر التسجيل أو التنازل عنه إلى إعداد مقرر تسجيل جديد من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ولا يمكن أن يتم إلاّ لصالح مؤسسة صيدلانية معتمدة قانونا، بعد دراسة ملف إداري تودعه هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 43 أعلاه.
عند تحويل مقرر التسجيل أو التنازل عنه يبقى هذا المقرر صالحا إلى غاية إعداد مقرر تسجيل جديد.