مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثالث — مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني
المادة 39
لا يمكن تسليم مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني إلا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 20 أعلاه.
حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل مسؤول عن وضع المنتوج الصيدلاني في السوق.