الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 37
يجب على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية البت في طلب التسجيل، بعد رأي اللجنة، في أجل مائة وخمسين (150) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف طلب التسجيل، طبقا لأحكام المادة 28 أعلاه.
ويمكن، بصفة استثنائية، أن يمدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هذا الأجل لمدة لا تتعدى تسعين (90) يوما.
وفي كل الحالات، يوقف العمل بالأجل عندما تطلب معلومات تكميلية. ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم المعلومات التكميلية في الأجل المحدد لها. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب التسجيل لاغيا.