مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 25
يكون طلب التسجيل في شكل ملف تقني موحد، ويحرّر وفق الصيغة الدولية المعيارية.
يحدّد تشكيل ملف التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.