الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 24
يجب على المؤسسة الصيدلانية، في حالة قبول الطلب السابق للتسجيل، إيداع طلبها للتسجيل في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) مرفقا بملف والعناصر الآتية :
– عيّنات من المنتوج الصيدلاني موضوع الطلب تحدّد كمية منها وفقا لاحتياجات مراقبة نوعية المنتوج،
– الكواشف والوسائل الخاصّة الضرورية المتعلقة بمراقبة نوعية المنتوج الصيدلاني وكذا الوثائق المتعلقة بذلك.
يمكن المؤسسة الصيدلانية أن تقدم طلب تمديد أجل تقديم ملف التسجيل بتسعين (90) يوما مبرر قانونا وقابل للتجديد حسب تقدير المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل انتهاء أجل سنة المحدّد في الفقرة أعلاه.
وعند انقضاء أجل سنة، وفي غياب طلب التمديد من طرف المؤسسة الصيدلانية، لا يمكن إيداع طلب التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.