مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
المادة 21
يجب على المؤسسة الصيدلانية، قبل كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، إيداع طلب سابق للتسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.