مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
المادة 19
يجب أن تكون المواد الصيدلانية محل طلب التسجيل للاستيراد، مسجلة ومسوّقة في بلد المنشأ عند تاريخ تقديم طلب التسجيل.
غير أن كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة المسجلة وغير المسوّقة في بلد المنشأ تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.