مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الأول — لجنة تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما ترسل نسخة من التقرير إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.