الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 41
يجب على حائز و/أومستغل مقرر المصادقة في حالة سحب مؤقت أو نهائي لمقرر المصادقة اتخاذ كل التدابير الضرورية لوقف توزيع المستلزم الطبي المعني، ويتعين عليه سحب وإتلاف أو إعادة الحصة (الحصص) المسوقة من المستلزم الطبي واحترام كل الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يكون سحب وإتلاف أو إعادة المستلزمات الطبية غير المطابقة على عاتق حائزو/أومستغل مقرر المصادقة.
تحدد كيفيات سحب وإتلاف أو إعادة المستلزمات الطبية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.