مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الثاني — مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية
المادة 35
يمكن تجديد مقرر مصادقة مستلزم طبي، بطلب من حائزو/أو مستغل مقرر المصادقة، بعد رأي اللجنة ويقدم هذا الطلب مرفوقا بملف في أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا المقرر.
يحدّد تشكيل الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.