الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — طلب المصادقة
المادة 24
يجب ألاّ يكون للخبراء المشاركين في التقييم التقني لملفات المصادقة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المستلزمات الطبية محل خبرتهم، ويوقّعون لهذا الغرض بمناسبة كل خبرة مطلوبة، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحدّد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قائمة الخبراء والمؤسسات المختصة.