مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري وضبط مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية، المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا شروط منح مقرر المصادقة وتجديده وسحبه وتحويله والتنازل عنه.