مرسوم تنفيذي رقم 20-323
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 9
تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، ورقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.