مرسوم تنفيذي رقم 20-323
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.