المادة 7
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية،
– إجراء تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء وتسيير وثائق وأرشيف الإدارة المركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد وضمان تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. * المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء ووضع الإمكانيات الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– إعداد ميزانية الوزارة والحرص على تنفيذ كافة عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
– إعداد التقديرات المالية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع،
– تحديد وتقييم الحاجات السنوية من الوسائل الضرورية للسير الحسن للمصالح،
– ضمان صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والحفاظ عليها، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– إعداد ومتابعة عمليات جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
– إنشاء وتسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف الخاص بالإدارة المركزية،
– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية والحفاظ عليه،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع.
المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
– مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالها،
– ضمان أمانة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان متابعة الصفقات العمومية للإدارة المركزية وتنفيذها،
– مساعدة الهيئات تحت الوصاية في تسيير إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المحسوبة على حسابات التخصيص الخاص التابعة للوزارة.