المادة 6
مديرية التنظيم والاتصال والتعاون، وتكلف لاسيما بما يأتي :
– تنسيق أشغال القطاع في المجال التنظيمي والدراسات القانونية،
– إعداد استراتيجية الاتصال لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– تنظيم التظاهرات المتعلقة بنشاطات وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالتعاون مع الهيئات تحت الوصاية،
– تسيير نشاطات الوزارة مع وسائل الإعلام،
– متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقيات تعاون ثنائي تخص القطاع، وضمان متابعة تنفيذها،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في الأشغال الحكومية في مجال التشريع والتنظيم، وضمان المتابعة في ميدان المنازعات في القطاع،
– التنسيق في إعداد مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع،
– إعداد مشاريع نصوص القطاع، مع الهياكل المعنية، والحرص على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– دراسة ومتابعة تسوية المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها. * المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج ومخططات العمل في مجال الاتصال والتوعية، وكذا تعميم وترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– إعداد وتصميم برامج الاتصال والتوعية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
– السهر، بالتعاون مع الهياكل المعنية، على تعميم مفهوم الانتقال الطاقوي لدى الجمهور والمحيط المهني والمحيط المدرسي،
– تطوير وتسيير الوثائق الخاصة بالقطاع. * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يخص القطاع،
– تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي في مجال اختصاص القطاع،
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– السهر على تنفيذ توجيهات الحكومة في مجال التعاون،
– متابعة المفاوضات الدولية حول المناخ، والمساهمة مع الهيئات الوطنية في تنفيذ التزامات الجزائر من خلال كل الفرص التي تسمح بتطوير التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة.