المادة 2
مديرية الانتقال الطاقوي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالانتقال الطاقوي،
– متابعة وتقييم تنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، واقتراح التعديلات الضرورية،
– المساهمة في تطوير الانتقال الطاقوي بكل مكوناته من الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية للقطاع وإعدادها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إقامة أنظمة المعلومات ونشر الإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بنشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
– المساهمة مع الهياكل الأخرى والقطاعات المعنية في تقييم أثر برامج ونشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والنشاطات ذات الصلة،
– تثمين منجزات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري على المستوى الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاستشراف والنمذجة، وتكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف للانتقال الطاقوي،
– إعداد، مع القطاعات المعنية، النموذج الطاقوي الوطني وتقييم أثره على البيئة،
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– تطوير الأدوات والنماذج الاستشرافية للانتقال الطاقوي،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف المتعلق بالانتقال الطاقوي،
– ضمان متابعة وتحليل سياسات واستراتيجيات القطاع. * المديرية الفرعية للإعلام الآلي وأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير وتسيير بنوك المعطيات الإحصائية للقطاع،
– تعزيز ملخصات وحصائل إنجازات القطاع،
– نشر إحصائيات ومؤشرات وتقارير ظرفية للقطاع،
– تطوير قواعد بيانات تكنولوجية،
– ضمان رقمنة نشاطات القطاع،
– تصميم وإقامة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، مع الهياكل المعنية، والسهر على سيرها الحسن،
– ضمان حفظ وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي. * المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتك لف بما يأتي :
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة،
– إعداد تقارير دورية لليقظة الطاقوية،
– المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالتكنولوجيات والتخصصات الجديدة في مجالات الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– وضع نظام متابعة التطور التكنولوجي في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وتوجهاتها وأسواقها،
– ضمان اليقظة وإعداد تقارير دورية عن تطور التكنولوجيات المقلصة للكربون،
– متابعة فرص تثمين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.