المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، تحت سلطة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
– رئيس الديوان، ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال :
• مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي المجالس والهيئات التشاورية الوطنية،
• متابعة حصائل مجمعة عن نشاطات القطاع ومتابعة البرامج والمشاريع الكبرى لتطوير القطاع،
• متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية والتعاون،
• الاتصال والعلاقات مع هيئات الإعلام ومع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي،
– الهياكل الآتية :
• مديرية الانتقال الطاقوي،
• مديرية التحكّم في الطاقة،
• مديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
• مديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجدّدة خارج الشبكة الكهربائية،
• مديرية التنظيم والاتصال والتعاون،
• مديرية الإدارة العامة.