مرسوم تنفيذي رقم 20-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 9
يضمن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة لقطاعه، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على السير الحسن للوكالات والهيئات التابعة لقطاعه.