مرسوم تنفيذي رقم 20-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 7
يقوم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال التعاون الدولي وبالتشاور مع القطاع المعني، بما يأتي :
– ضمان تطوير وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه،
– الحرص، في ميادين اختصاصه، على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– تقديم مساهمته في المفاوضات الدولية المرتبطة بميادين اختصاصه.