مرسوم تنفيذي رقم 20-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 6
يشارك وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بميادين اختصاصه.
ويقترح كل إجراء لترقية الابتكار التكنولوجي في مجال استعمال الطاقات المتجددة، ويتولى بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تثمين ذلك.
كما يضمن يقظة تكنولوجية في ميادين اختصاصه.