المادة 5
يساهم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع القطاعات المعنية، فيما يأتي :
– إقامة صناعة محلية للتجهيزات والمواد التي تساهم في التحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وفي تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية،
– إقامة وتطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل ومراقبة نوعية المواد والتجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
– إعداد التنظيمات التقنية والمقاييس والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس،
– إعداد الإجراءات والتنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية. 22 نوفمبر سنة 2020 م