مرسوم تنفيذي رقم 20-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.