مرسوم تنفيذي رقم 20-321
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–321 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار 2.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 31–12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”.