مرسوم تنفيذي رقم 20-320
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 33–01 ”الإدارة المركزية - المنح العائلية”.