مرسوم تنفيذي رقم 20-32 · ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-32 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.