مرسوم تنفيذي رقم 20-319
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–319 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 17.650.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.