مرسوم تنفيذي رقم 20-315
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–315 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وأربعون مليون دينار 247.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.