مرسوم تنفيذي رقم 20-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 6
يتم وضع نظام رقابة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، من قبل المصالح المختصة، لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
كما يتم مباشرة الغلق الفوري لهذه الأماكن، في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19