المادة 5
يجب أن توقف المؤسسات المذكورة أدناه، أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (3) زوالا، وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– التجارة في الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– المرطبات والحلويات،
– المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.
يتعيّن أن تقتصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على بيع الوجبات المحمولة فقط.
يمكن أن يقوم الولاة في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد 19) بالغلق الفوري لهذه المحلات.