مرسوم تنفيذي رقم 20-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
تُغلق لمدة خمسة عشر (15) يوما في الولايات الاثنتين والثلاثين (32) المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والتسلية والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.