المادة 2
يُمدّد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم 17 نوفمبر سنة 2020، على النحو الآتي :
– يُطبّق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة
(8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الاثنتين والثلاثين (32) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق آهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، أول ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبرسنة 2020 م
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الست عشرة (16) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.